جميع التشريعات

علم وخبر رقم 834 07/06/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تيريز خلف الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
834
التاريخ
07/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 29, 03/07/2025, ص. 1727
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 834 تاريخ 07/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تيريز خلف الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 177 تاريخ 8/1/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تيريز خلف الخيرية»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ كورنيش النهر ــ بولفارد بيار الجميل ــ بناية Trillium C ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج إجتماعية، خيرية وتنموية في لبنان.

2 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والخيرية ورفع مستواهم الـمادي والإجتماعي.

3 ــ إنشاء وإدارة الـمستوصفات ومراكز الرعاية الإجتماعية على كامل الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سامر عباس خلف

امل جان عبيد

فراس مصطفى الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عباس خلف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار