النص الكامل

قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026 https://lebaneselegislation.com/ar/law/335757/article/2/