النص الكامل

مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026 نافذ

المادة 4

المادة 4

عدّلت أحكام الـمادة 24 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 كما يلي:

«الترفيع:

1) هو إنتقال الـمستخدم من فئة إلى فئة أعلى ضمن ذات الـمجموعة أو من مجموعة إلى مجموعة أعلى.

2) الترفيع لا يسقط حق الـمستخدم بالتدرج وفقا للشروط الـمبينة في الـمادة 23 من هذا الـمرسوم، ما لـم يؤد الترفيع إلى زيادة في الراتب.

أ) الترفيع من فئة إلى فئة:

يتم الترفيع من فئة إلى الفئة الأعلى مباشرة ضمن الـمجموعة ذاتها وبناء على قرار يصدر عن رئيس الـمجلس وفقا للشروط التالية واستنادا إلى تقييم إيجابي لإدارته على أساس نظام التقييم الـموضوع من قبل مكتب الـمجلس:

ــ يمكن أن يبقى الـمستخدم في ذات الوظيفة

ــ أن يكون الـمستخدم بالدرجة الأعلى في فئته، دون أن يشكل إستيفاء هذا الشرط حقا مكتسبا له للترفيع من فئة إلى فئة.

ــ أن لا يشمل الترفيع من فئة إلى فئة سنويا أكثر من 30 بالـمئة من الـمستخدمين في كل فئة.

ب) الترفيع من مجموعة إلى مجموعة:

يتم الترفيع من مجموعة إلى الـمجموعة الأعلى مباشرة بناء على تقييم أداء الـمستخدم من قبل مكتب الـمجلس، ووفقا للشروط التالية:

ــ أن تكون الوظيفة الجديدة شاغرة.

ــ أن يستوفي الـمستخدم الـمؤهلات العلـمية والعملية الـمطلوبة لشغل الوظيفة الجديدة.

ــ أن يكون الـمستخدم في الفئة الأعلى من وظيفته الحالية.

ــ أن يرفع إلى الفئة الأولى من الـمجموع الـمرفع إليها. ويعتبر هذا الشرط لاغيا إذا كان الترفيع يؤدي إلى تخفيض في الراتب.

ــ أن يكون الـمستخدم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الـمجلس.»

المادة 4 من مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026 https://lebaneselegislation.com/ar/law/335787/article/4/