المادة 1
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026 نافذ
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
المادة 1 من مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026 https://lebaneselegislation.com/ar/law/335818/article/1/