كتاب 25/04/2023
سحب ترخيص شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.
- النوع
- كتاب
- التاريخ
- 25/04/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 22/01/2026, ص. 793-795
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- كتاب تاريخ 25/04/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جانب: شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.
الـموضوع: سحب ترخيص الشركة.
الـمرجع: ــ القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما الـمواد 3 و7 و13 و16 و22 و23 و24 و25 و27 و46 و47 منه.
ــ الـمرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 الـمتعلق بتعديل بعض أحكام القسم الأول (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان).
ــ الفصل الأول من الـمرسوم رقم 1205 تـاريــخ 24/4/1978 الـمتعلق بتحديد أصول تطبيق أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
ــ الـمراسلات السابقة الجارية بين الشركة والوزارة لا سيما ما يلي:
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2281/ل.م.ض تاريخ 24/9/2014.
* كتاب الشركة الـمسـجـل لـدى لجنـة مـراقـبـة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2358/ل.م.ض تاريخ 2/10/2014.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2405/ل.م.ض تاريخ 8/10/2014.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2543/ل.م.ض تاريخ 17/10/2014.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2667/ل.م.ض تاريخ 27/10/2014.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2750/ل.م.ض تاريخ 30/10/2014.
* كتاب الشركة الـمؤرخ في 10/11/2014 والـمقدم الى معالي وزير الإقتصاد والتجارة والـمسجل لدى لجنة مـراقبة هيئات الضمان برقم 2935/ل.م.ض تاريخ 14/11/2014.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2998/ل.م.ض تاريخ 25/11/2014.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 499/ل.م.ض تاريخ 12/2/2015.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 677/ل.م.ض تاريخ 9/3/2015.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 1068/ل.م.ض تاريخ 28/4/2015.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 1195/ل.م.ض تاريخ 5/5/2015.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 1319/ل.م.ض تاريخ 20/5/2015.
* كتاب الشـركـة الـمسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 1357/ل.م.ض تاريخ 26/5/2015.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 1517/ل.م.ض تاريخ 8/6/2015.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2728/ل.م.ض تاريخ 30/10/2015.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 2729/ل.م.ض تاريخ 30/10/2015.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 3931/ل.م.ض تاريخ 6/12/2016.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هـيـئـات الضمان الـمسجل برقم 40/ل.م.ض تاريخ 13/1/2017.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 112/ل.م.ض تاريخ 20/1/2017.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 365/ل.م.ض تاريخ 1/2/2017.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 367/ل.م.ض تاريخ 1/2/2017.
* كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمسجل برقم 441/ل.م.ض تاريخ 16/2/2017.
* كتاب الشـركـة الـمـسـجـل لــدى لجنة مراقبة هـيـئـات الضـمـان بـرقــــم 595/ل.م.ض تــــاريـــخ 2/3/2017.
ــ قرار رقم 312/ل.م.ض. تاريخ 1/8/2019 والـمتعلق بتعليق الترخيص الـممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،
لـما كانت الشركة لـم تقم بأي خطوة من شأنها تسوية اوضاعها خلال الـمهلة الـممنوحة لها في قرار تعليق الترخيص بالرغم من انقضاء الفترة الـمنصوص عنها في القرار رقم 312/ل.م.ض. تاريخ 1/8/2019.
ولـما كانت الـمهلة الـمنصوص عنها في قرار تعليق الترخيص قد انصرمت منذ اكثر من 3 سنوات دون إتمام عملية التصفية التي تخضع لها الشركة،
ولـما كان انقضاء مهلة السنة دون تسوية أوضاع الشركة القانونية تنقل الشركة الى مرحلة سحب الترخيص بموجب احكام قانون تنظيم هيئات الضمان لاسيما الـمادة 60.
لذلك،
جئنا بموجب هذا الكتاب نعلـم الشركة بسحب الترخيص الـممنوح لها بمزاولة أعمال الضمان تطبيقا لأحكام القرار رقم 312/ل.م.ض. تاريخ 1/8/2019 وذلك لتلافي الـمزيد من الـمخاطر الـمحتملة على الـمؤمنين في لبنان، على ان يتم ادراج القرار على جدول اعمال الـمجلس الوطني للضمان في أول جلسة بعد تشكيله.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
بيروت في 11 نيسان 2023
وزير الإقتصاد والتجارة
أمين سلام
جانب: شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. (قيد التصفية)
الـموضوع: التأكيد على قرار سحب ترخيص الشركة
الـمرجع: القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما الـمواد 3 و7 و13 و16 و22 و23 و24 و25 و27 و46 و47 منه.
ــ القرار رقم 312/ل.م.ض. تاريخ 1/8/2019 والـمتعلق بتعليق الترخيص الـممنوح لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.
ــ كـتـاب لجـنـة مـراقـبـة هـيـئـات الضمان رقـم 1151/ل.م.ض. تاريخ 11/4/2023 والقاضي بسحب ترخيص شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.
ــ الكتاب الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان تحت الرقم 1193/ ل.م.ض. تاريخ 18/4/2023.
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،
ولـما كان قد صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 312/ل.م.ض. تاريخ 1/8/2019 القاضي بتعليق ترخيص شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. مع منح الشركة مهلة سنة واحدة لتسوية اوضاعها سندا لاحكام الـمادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان،
ولـما كان وزير الاقتصاد والتجارة قد استكمل الاجــراءات الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي القرار رقم 312/ل.م.ض بعد انقضاء الـمدة الـمحددة في متن القرار الـمذكور،
ولـما كانت الشركة قد طلبت اعادة النظر بموضوع الكتاب رقم 1151/ل.م.ض. الـمذكور في الـمرجع أعلاه والـمتعلق بسحب ترخي شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل،
وبما ان الفقرة الأخيرة من الـمادة /60/ الآنفة الذكر نصت على ما يلي:
«...وإذا لـم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقاً لأحكام الـمادة /7/ من هذا القانون...»
وبما أن صيغة النص الوارد أعلاه جاءت جازمة آمرة وبالتالي لا يجوز مخالفتها، فمنح أي مهلة إضافية للشركة خارج إطار هذا النص يعتبر مخالفة قانونية، هذا فضلاً عن أن الشركة قد منحت مهلة ضمنية وقدرها أربعة سنوات اعتباراً من تاريخ تعليق ترخيصها ولـم تقم بتسوية اوضاعها وبالتالي أصبح لازماً سحب الترخيص الـممنوح لها وبغض النظر عن ادلاءاتها لناحية عدم وجود اي مخاطر على الـمضمونين كونها متوقفة عن اصدار أي بوالص تأمين منذ تاريخ تعليق الترخيص،
ومن جهة أخرى فإن قانون التجارة البرية وهو القانون العام الذي نظم الشركات التجارية بما فيها الشركات الـمساهمة وفي الفصل الرابع منه الـمتعلق بحل الشركات الـمغفلة وتصفيتها وتحديداً في الـمادة 219 منه أحال تصفية الشركات الـمغفلة الى القواعد الـمنصوص عليها في شركات التضامن.
ومن ناحية اولى ومن خلال مراجعة مواد قانون التجارة بهذا الخصوص يتبين أنه وعند صدور قرار عن الـمحكمة الـمختصة يقضي بتصفية الشركة الـمغفلة فإن الـمصفي يصبح الـممثل القانوني الوحيد للشركة التي هي قيد التصفية فيتلقى الأخير حسابات الاعمال الادارية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة والـمدير العام منذ موافقة الجمعية العمومية على الـموازنة الأخيرة لغاية افتتاح التصفية ليوافق عليها أو يعرض على الـمحكمة الـمختصة الـمشاكل التي تظهر له في تلك الحسابات،
كما يضع الـميزانية الثانوية للشركة وينشرها بعد مدة عام من تاريخ استلامه التصفية ويضع الـميزانية النهائية التي يعين فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة، كما يضع قائمة الجرد مع مديري اشغال الشركة ويقوم يتحصيل ما يكون للشركة من ديون في ذمة الغير أو ذمة الشركاء ويوفي ما عليها من ديون ويبيع موجوداتها ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وبالتالي وانطلاقاً من تاريخ صدور قرار تعيين الـمصفي فإن العلاقة ما بين الشركاء والـمساهمين أو الدائنين أو اي شخص اجنبي عنها بما فيها لجنة مراقبة هيئات الضمان مع الشركة تكون من خلال الـمصفي.
ومن ناحية ثانية فقد نصت الـمادة /69/ من قانون التجارة البرية في الباب الثاني منه )شركات التضامن) والذي تم إحالة تصفية الشركات الـمغفلة إليه على ما يلي:
«...بـعـد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في الـمدة اللازمة للتصفية ولأجل التصفية فقط...»
كـمـا نـصـت الفقرة الثانية من الـمادة /73/ على أنه لا «...يجوز للـمصفي ان يواصل استثمار مشروع الشركة...»
وبالتالي وانطلاقاً من النصوص السابق ذكرها يتبين أن شخصية الشركة عند التصفية تزول ولا يمكن أن تظهر إلا لغرض التصفية فقط لا سيما ان الـممثل القانوني الحصري لها وهو الـمصفي لا يجوز له وبحكم القانون ان يواصل استثمار مشروع الشركة،
بناء عليه واستناداً الى القانون الخاص اي قانون تنظيم هيئات الضمان والى القانون العام اي قانون التجارة فإنه ليس فقط لا يجوز اعادة النظر بقرار سحب الترخيص أو منح الشركة مهلة اضافية حتى آخر السنة الحالية كحد اقصى لا بل يجب سحب ترخيصها سنداً لأحكامهما،
كما أن الترخيص لا يمكن ان يشكل أحد أصول الشركة كما تدلي، إذ أن الترخيص هو إجازة تمنح للشركة من قبل الإدارة عند استيفائها الشروط القانونية الـمنصوص عنها في هذا الـمجال وعندما يكون مجال عمل الشركة منظم بموجب قانون ومحظور العمل فيه دون الاستحصال الـمسبق على ترخيص، وقد خوّل القانون ذاته الإدارة تعليق الترخيص الـممنوح أو سحبه عند مخالفة الشركة للأصول الواجبة أو عند زوال أحد الشروط القانونية التي على أساسها منحت الشركة الترخيص وبالتالي فإن منح الترخيص وتعليقه وسحبه هو حق قانوني للإدارة وللجنة مراقبة هيئات الضمان ــ وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن صلاحياتها الرقابية الـممنوحة لها بموجب القوانين ذات الصلة الـمرعية الإجراء.
استنادا الى كل ما ورد أعلاه جئنا بكتابنا هذا نبلغكم التأكيد على مضمون الكتاب رقم 1151/ل.م.ض. تاريخ 11/4/2023 القاضي بسحب ترخيص الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
بيروت في 25 نيسان 2023
وزير الإقتصاد والتجارة
أمين سلام