إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و79 و174 منه،
وبناء على القـرار الأسـاســي رقــم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/4/2026،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (12) التالي نصه:
«12 ــ على الـمصارف اجراء دراسات ائتمانية وافية عند منح أو تجديد الكفالات الـمصرفية بـ «الاموال النقدية» على أن تكون هذه الكفالات مغطاة على الاقل بضمانة «اموال نقدية» لا تقل عن 20% من قيمة الكفالة.
تمنح الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 31/7/2026 لتسوية أوضاعها.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 أيار 2026
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد