جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13813 04/05/2026

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13813
التاريخ
04/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1993
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13813 تاريخ 04/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و79 و174 منه،

وبناء على القـرار الأسـاســي رقــم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/4/2026،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (12) التالي نصه:

«12 ــ على الـمصارف اجراء دراسات ائتمانية وافية عند منح أو تجديد الكفالات الـمصرفية بـ «الاموال النقدية» على أن تكون هذه الكفالات مغطاة على الاقل بضمانة «اموال نقدية» لا تقل عن 20% من قيمة الكفالة.

تمنح الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 31/7/2026 لتسوية أوضاعها.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 أيار 2026 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد