جميع التشريعات

قانون 29/11/1955

تعديل المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي

النوع
قانون
التاريخ
29/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1955, ص. 1348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون, ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء فروع لهذه المصلحة في مراكز المحافظات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي