جميع التشريعات

قانون 14/12/1959

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959القاضي بانشاء شركة مختلطة للتسليف الزراعي والصناعي

النوع
قانون
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1796-1799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 6 مكرر الواردة ضمن المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 6 مكرر- تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, يجري اختياره من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفعل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي. يعين مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قايلة التجديد بدون تحديد, ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. الا انه يمكن للوزير الذي يعود اليه امر اقتراح تعيينه, ان يمنحه تعويضا عن مهمته بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية. يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للحالات المنصوص عليها لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة. على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف , واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه, او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف . يشارك مفوض الحكومة بصفة استشارية في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العامة

على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات بثمانية ايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول.

ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الخطية.

وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف , يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر.

واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العمومية وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 13 الجديدة المؤلفة الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959