المادة 1
يجري تبادل البضائع بين الجمهورية الاتحادية الالمانية
والجمهورية اللبنانية وفقا لانظمة الاستيراد والتصدير المعمول
بها في كل من البلدين.
تتعهد الحكومتان مبدئيا بالامتناع عن اتخاذ تدابير حظرية او
تقييدية تعرقل حرية التجارة بين البلدين.
اتفاقية 12/06/1954
يجري تبادل البضائع بين الجمهورية الاتحادية الالمانية
والجمهورية اللبنانية وفقا لانظمة الاستيراد والتصدير المعمول
بها في كل من البلدين.
تتعهد الحكومتان مبدئيا بالامتناع عن اتخاذ تدابير حظرية او
تقييدية تعرقل حرية التجارة بين البلدين.
ان البضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى الجمهورية الاتحادية
الالمانية مذكورة في اللائحة الملحقة. وهذه اللائحة قابلة
للتكميل او التوسيع وفقا لاحكام المادة الثالثة ادناه.
تقبل البضائع اللبنانية المبينة في الفقرة "آ" من اللائحة
الملحقة في الجمهورية الاتحادية الالمانية دون حد في الكمية
او القيمة. اما استيراد البضائع اللبنانية المبينة في الفقرة
"ب " من اللائحة الملحقة فتجيزه سلطات الجمهورية الاتحادية
الالمانية وفقا للانظمة المرعية بشأن هذه البضائع.
يجري استيراد البضائع الالمانية الى لبنان وفقا للقوانين
والانظمة المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة من اي بلد
آخر.
للحكومة اللبنانية ان تطلب في اي وقت ان تضاف الى اللائحة
الملحقة بضائع جديدة لبنانية المنشأ ترغب في تصديرها الى
الجمهورية الاتحادية الالمانية.
واذا لم يستجب الطلب اللبناني خلال شهرين تدعى فورا اللجنة
المختلطة المنصوص عليها في المادة الثامنة لدرس الخلاف .
تشجع حكومة الجمهورية الاتحادية الالمانية وحكومة الجمهورية
اللبنانية تجارة الترانزيت العائدة لبلديهما وفقا لتشريع
كل منهما بشأن تجارة الترانزيت
في حال اضطرار احدى الحكومتين الى اتخاذ تدابير حظرية او
تقييدية بشأن تصدير او استيراد سلعة ما وذلك خلافا لاحكام
المادة الثانية يقتضي ابلاغ الامر فورا الى الحكومة الاخرى
التي يمكنها دعوة اللجنة المختلطة للنظر بالامر. واذا تعذر
اجتماع اللجنة المختلطة خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ
لاسباب تقع تبعتها على الحكومة المبلغة حق للحكومة الاخرى
ان تعمد دون ابطاء الى تطبيق تلك التدابير.
واذا كان الحظر او التقييد المنوي تطبيقه من قبل احدى
الحكومتين ناتجا عن احكام اتفاقيات دولية متعددة الاطراف
قد وقعتها, يقتضي ابلاغ الامر بدون تأخير الى الحكومة الاخرى.
تجري المدفوعات من الطرفين بالدولار الاميركي او بانواع
اخرى من القطع وفقا للتشريع المالي المعمول به في كل من
البلدين
تعيين القيمة الجمركية في لبنان للبضائع التي يسدد ثمنها
بالمارك الالماني وفقا للنسبة الحالية لمحتوى المارك الالماني
من الذهب ( مارك =0.211588 ذهبا خالصا) ومحتوى الليرة
اللبنانية من الذهب ( الليرة اللبنانية = 0.405512 غرام ذهبا
خالصا).
واذا طرأ تعديل على نسبة محتوى المارك الالماني او الليرة
اللبنانية من الذهب يعدل سعر تحويل المارك الالماني الى
ليرات لبنانية وفقا لنسبة المحتوى الجديد من الذهب لكل من
المارك الالماني والليرة اللبنانية.
تشكل لجنة مختلطة من ممثلين المانيين ولبنانيين. وتكون مهمتها
ان تدرس بالتفصيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان تقدم
الاقتراحات التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات وان تعمد الى
حل الصعوبات التي يمكن ان تنشأ اثناء تنفيذ هذا الاتفاق .
وتجتمع اللجنة خلال شهر من تاريخ الطلب الذي يصدر عن احدى
الحكومتين.
وتجتمع اللجنة عدا ذلك في شهر شباط من كل سنة لكي تدرس
احصاآت التبادل التجاري بين البلدين في السنة المنصرمة ولكي
تضع, على ضوء ما تتحققه, التدابير التي على الحكومتين اتخاذها
في نطاق التبادل التجاري, اذا اقتضى ذلك التطور العام لميزان
المدفوعات في احد البلدين
ان منح الفريقين المتعاقدين معاملة الامة الاكثر رعاية الى
الفريق الاخر يبقى خاضعا للاتفاق المعقود في روما بتاريخ
16/11/1951 بين البلدين بشأن معاملة الامة الاكثر رعاية.
يبرم هذا الاتفاق من قبل الدولة اللبنانية ويصبح نافذا في
اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة الابرام اللبنانية في
بون.-
وعندما يصبح نافذا يبطل العمل باتفاق التبادل التجاري واتفاق المدفوعات
-
الموقعين في 16 تشرين الثاني 1951
مدة هذه الاتفاق اربع سنوات ما لم ينقضه احد الفريقين
المتعاقدين ثلاثة اشهر قبل انتهاء كل سنة من سنوات العمل به
ويصبح النقض نافذا في نهاية تلك السنة.
تشمل احكام هذا الاتفاق منطقة برلين ايضا, ما لم تشعر حكومة
الجمهورية الاتحادية الالمانية حكومة الجمهورية اللبنانية
بالعكس خلال ثلاثة اشهر من توقيع هذا الاتفاق.
وقع في بيروت في 12 حزيران 1954 على اربع نسخ اثنتين باللغة
الالمانية واثنتين باللغة العربية والنصان يعتبران رسميين.
وقد الحقت بهما ترجمة رسمية باللغة الفرنسية.