جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2363 31/12/1923

الرسائل البريدية المتبادلة فيما بين دوائر دول الاتحادالسوري ودولة لبنان الكبير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2363
التاريخ
31/12/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1732, 22/01/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2363 تاريخ 31/12/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاتفاق البريدي العام والنظام الملحق به الموقعين في 30 تشرين الثاني سنة 1920 في مدينة مدريد نشرا في سوريا ولبنان بقصد ان ينفذا فيها ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

ان مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 22 من الاتفاق البريدي العام, تبقى الرسائل المتبادلة فيما بين دوائر بريد دول الاتحاد السوري ودولة لبنان الكبير خاضعة للرسوم المنصوص عليها في

القرار رقم 1595 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1923

المادة 3

ان الاشياء المرسلة ايً كان نوعها اذا كانت رسومها غير مدفوعة او كان المدفوع ناقصا يجب على المرسلة اليهم اداء ضعفي الرسوم غير المدفوع او ضعفي النقص . ولا يمكن ان يكون

هذا الرسم اقل من قرش سوري ونصفه واذا كان تقدير الرسم الذي يراد اخذه عن رسائل وردت من الخارج بدون ان يدفع رسمها او دفع عنها رسم ناقص - ينتج كسرا اقل من نصف القرش السوري فهذا الكسر يجعل نصف قرش

المادة 4

ان الاشياء التي ترسل من بلاد اجنبية ويكتب عليها "يبقى في دائرة البريد" (poste restante) تخضع للرسم الاضافي الذي يؤخذ عن الاشياء المرسلة من النوع ذاته والخاضعة للنظام

الداخلي

المادة 5

على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف لدى المفوضية العلياء ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان