المادة 1
ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 اب سنة 1924 والمختصين بالحوالات البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين
قرار رقم 255 26/09/1925
ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 اب سنة 1924 والمختصين بالحوالات البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين
الى الخارج بتألف من رسم مقطوع قدره 50,2 غروش سورية عن كل حوالة ويدفع عدا ذلك رسم نسبي على المبلغ المحول يعين كما يأتي
غروش سورية لبنانية
حتى 250 غرشا سوريا لبنانيا 50,1
من01,250 الى 500 = = 50,2
من 01,500 الى 750 = = 00,4
من 01,750 الى 10 ليرات سورية لبنانية 00,5
من 01,10 ليرات الى 20 = = 10
من 01,20 = الى 30 = = 15
من 01,30 = الى 40 = = 20
من 01,40 = الى 50 = = 25
يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على علم بدفع الحوالة في المدة المعينة لمرور الزمن ويدفع عن ذلك عند ايداع المال رسما قدره 50,4 غروش سورية لبنانية اذا طلب هذا العلم بعد الايداع فيكون الرسم 9 غروش سورية لبنانية
ان الاشخاص المرسلة اليهم الحوالات برسم الانتظار في مكاتب البريد يدفعون الرسم الخصوصي المعين للمراسلات التي يستلمها من البريد
يوجب التأشير على تاريخ الحوالات التي انتهت مدة صحتها استيفاء رسم يعادل الرسم الذي يدفع عند المطالبة بغرض مرسل بالبريد الا اذا كان انتهاء مدة صحة الحوالة بسبب من مصلحة
البريد
جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار تلغى وتبقى ملغاة
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في المفوضية العليا ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين بالوكالة مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ت 1 سنة 1925
بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي