جميع التشريعات

قرار رقم 255 26/09/1925

يختص باذاعة وتنفيذ اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والقانون الملحق به بشأن حوالات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
26/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1916, 30/10/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 26/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 اب سنة 1924 والمختصين بالحوالات البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

المادة 2

الى الخارج بتألف من رسم مقطوع قدره 50,2 غروش سورية عن كل حوالة ويدفع عدا ذلك رسم نسبي على المبلغ المحول يعين كما يأتي

غروش سورية لبنانية

حتى 250 غرشا سوريا لبنانيا 50,1

من01,250 الى 500 = = 50,2

من 01,500 الى 750 = = 00,4

من 01,750 الى 10 ليرات سورية لبنانية 00,5

من 01,10 ليرات الى 20 = = 10

من 01,20 = الى 30 = = 15

من 01,30 = الى 40 = = 20

من 01,40 = الى 50 = = 25

المادة 3

يمكن لمرسل الحوالة ان يحصل بطريق البريد فقط على علم بدفع الحوالة في المدة المعينة لمرور الزمن ويدفع عن ذلك عند ايداع المال رسما قدره 50,4 غروش سورية لبنانية اذا طلب هذا العلم بعد الايداع فيكون الرسم 9 غروش سورية لبنانية

المادة 4

ان الاشخاص المرسلة اليهم الحوالات برسم الانتظار في مكاتب البريد يدفعون الرسم الخصوصي المعين للمراسلات التي يستلمها من البريد

المادة 5

يوجب التأشير على تاريخ الحوالات التي انتهت مدة صحتها استيفاء رسم يعادل الرسم الذي يدفع عند المطالبة بغرض مرسل بالبريد الا اذا كان انتهاء مدة صحة الحوالة بسبب من مصلحة

البريد

المادة 6

جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار تلغى وتبقى ملغاة

المادة 7

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في المفوضية العليا ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين بالوكالة مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ت 1 سنة 1925

بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي