المادة 1
ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 بخصوص الطرود البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين
قرار رقم 256 26/09/1925
ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 بخصوص الطرود البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين
ان تبادل الطرود البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة والبلدان الاجنبية من جهة اخرى ويجري ضمن الشروط المعينة في هذا الاتفاق والقانون الملحق به
ان الرسوم الاساسية والاضافية الواجب دفعها للتخليص على الطرود البريدية تستوفى وفقا للتعليمات التي تقدمها كل ادارة مشتركة بالنقل بطريق البر
ان الطرود البريدية ضد الدفع هي خاضعة لرسم مقطوع قدره 40 سنتيما ذهبا ورسم نسبي قدره نصف بالمئة من قيمة المبلغ الواجب دفعه يستوفى هذان الرسمان من المرسل عند ايداع الارساليات
يجب ان تدفع قيمة المبلغ المطلوب دفعه في مدة لا تتجاوز 28 يوما ابتداء من ثاني يوم وصول الطرد الى المكتب المرسل اليه
رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة
المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية
ان الرسوم والمكوس المعبر عنها بالفرنك الذهب تحول الى غروش سورية لبنانية على اساس المعدل المعين بموجب قرار خاص من المفوض السامي
يجب على المرسلين ان يذكروا على ظهر شهادة الارسال وعلى الطرود نفسها عند الايداع ماذا يجب ان يصنع بطرودهم فيما اذا لم يسحبها المرسلة اليهم اذا لم يفعل بهذا الامر المفروض تعاد الطرود عفوا الى مكتب مصدرها في مدة يجب ان لا تتجاوز اربعة اشهر في المواصلات بين البلدان التي وراء البحار وشهرا واحدا في بقية المواصلات ان اعادة الطرود الى بلد مصدرها يجري في مدة اقصر بناء على طلب من المرسل بموجب حاشية يذكر فيها ذلك على الشهادة وعلى الطرد
المادة التاسعة - تعتبر طرودا ضخمة
ا- الطرود التي يتجاوز احد قياساتها مترا ونصف متر او التي يكون مجموع طولها واوسع مكان من قطرها اذا قيست من غير جهة طولها يتجاوز 3 امتار
ب - الطرود التي بالنظر لشكلها او حجمها او سرعة عطبها لا يسهل شحنها مع الطرود الاخرى او تتطلب احتياطات خصوصية مثل النباتات والشجيرات في السلال والاقفاص الفارغة او المشتملة على حيوانات حية وعلب السكاير الفارغة او العلب الاخرى المحزومة حزما والاثاث والسلال وآنية النباتات ومركبات الاطفال والدواليب والدراجات الخ
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين بالوكالة مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من اول ت 1 سنة 1925
بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي