جميع التشريعات

قرار رقم 256 26/09/1925

يختص باذاعة اتفاق الاتحاد والبريدي العالمي والقانون الملحق به بشأن الطرود البريدية في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
26/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1916, 30/10/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 26/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان اتفاق الاتحاد البريدي العالي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 بخصوص الطرود البريدية قد اذيعا لينفذا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

المادة 2

ان تبادل الطرود البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة والبلدان الاجنبية من جهة اخرى ويجري ضمن الشروط المعينة في هذا الاتفاق والقانون الملحق به

المادة 3

ان الرسوم الاساسية والاضافية الواجب دفعها للتخليص على الطرود البريدية تستوفى وفقا للتعليمات التي تقدمها كل ادارة مشتركة بالنقل بطريق البر

المادة 4

ان الطرود البريدية ضد الدفع هي خاضعة لرسم مقطوع قدره 40 سنتيما ذهبا ورسم نسبي قدره نصف بالمئة من قيمة المبلغ الواجب دفعه يستوفى هذان الرسمان من المرسل عند ايداع الارساليات

المادة 5

يجب ان تدفع قيمة المبلغ المطلوب دفعه في مدة لا تتجاوز 28 يوما ابتداء من ثاني يوم وصول الطرد الى المكتب المرسل اليه

المادة 6

رسم التأمين - ما عدا الرسوم العادية تخضع الطرود ذات القيمة المقدرة لرسم تأمين قدره خمسون سنتيما ذهبا عن كل ثلاثماية فرنك ذهب او اكثر من ثلاثماية فرنك من القيمة المقدرة

المادة 7

المخزنية - لا يجوز ان يتجاوز رسم المخزنية الواجب اداؤه على الطرود البريدية التي لم تسحب في المدات المفروضة او المرسلة برسم الانتظار في مكتب البريد ليرة واحدة سورية لبنانية

المادة 8

ان الرسوم والمكوس المعبر عنها بالفرنك الذهب تحول الى غروش سورية لبنانية على اساس المعدل المعين بموجب قرار خاص من المفوض السامي

المادة 9

يجب على المرسلين ان يذكروا على ظهر شهادة الارسال وعلى الطرود نفسها عند الايداع ماذا يجب ان يصنع بطرودهم فيما اذا لم يسحبها المرسلة اليهم اذا لم يفعل بهذا الامر المفروض تعاد الطرود عفوا الى مكتب مصدرها في مدة يجب ان لا تتجاوز اربعة اشهر في المواصلات بين البلدان التي وراء البحار وشهرا واحدا في بقية المواصلات ان اعادة الطرود الى بلد مصدرها يجري في مدة اقصر بناء على طلب من المرسل بموجب حاشية يذكر فيها ذلك على الشهادة وعلى الطرد

المادة التاسعة - تعتبر طرودا ضخمة

ا- الطرود التي يتجاوز احد قياساتها مترا ونصف متر او التي يكون مجموع طولها واوسع مكان من قطرها اذا قيست من غير جهة طولها يتجاوز 3 امتار

ب - الطرود التي بالنظر لشكلها او حجمها او سرعة عطبها لا يسهل شحنها مع الطرود الاخرى او تتطلب احتياطات خصوصية مثل النباتات والشجيرات في السلال والاقفاص الفارغة او المشتملة على حيوانات حية وعلب السكاير الفارغة او العلب الاخرى المحزومة حزما والاثاث والسلال وآنية النباتات ومركبات الاطفال والدواليب والدراجات الخ

المادة 10

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم دولة العلويين بالوكالة مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من اول ت 1 سنة 1925

بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي