جميع التشريعات

قانون رقم 61 30/12/1964

اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقيات البحرية الدولية

النوع
قانون
الرقم
61
التاريخ
30/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 2, 07/01/1965, ص. 69-96
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 61 تاريخ 30/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقيات البحرية الدولية التالية: 1- المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية: Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime ( - IMCO - ) 2- الاتفاقية الدولية المتعلقبة بتحديد خطوط الشحن - لندن عام 1930 3- الاتفاقية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار - لندن 1948 والتي عدلتها اتفاقية لندن عام 1960

المادة 2

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة

البحرية كالاتي:

"تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة

لرسم سنوي قدره خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل طن بحري

من محمولها الصافي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا