المواد
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقيات البحرية الدولية التالية: 1- المنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية: Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime ( - IMCO - ) 2- الاتفاقية الدولية المتعلقبة بتحديد خطوط الشحن - لندن عام 1930 3- الاتفاقية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار - لندن 1948 والتي عدلتها اتفاقية لندن عام 1960
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة
البحرية كالاتي:
"تخضع السفن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة
لرسم سنوي قدره خمسة وثلاثون غرشا لبنانيا عن كل طن بحري
من محمولها الصافي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا