المادة 1
انشئت موقتا بين الدوائر البريدية في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في الدانمرك من جهة اخرى مبادلة حوالات بريدية بواسطة الادارة الفرنساوية للبريد والبرق والتلفون
قرار المفوض السامي رقم 2531 29/04/1929
انشئت موقتا بين الدوائر البريدية في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في الدانمرك من جهة اخرى مبادلة حوالات بريدية بواسطة الادارة الفرنساوية للبريد والبرق والتلفون
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
ان الرسم المقطوع والرسم النسبي الخاضعة لهما السندات الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هما الرسمان المحددان في القرار عدد 473 الصادر في 25 اب سنة
1926 (المادة 2)
تقوم ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنساوية بتحصيل السندات المسحوبة من قبل مكتب المبادلة في بيروت الى العملة الدانمركية وفقا للمعدل المتخذ لهذا التحويل يوم وصول هذا السند الى مكتب المبادلة الفرنساوي
لا تقبل الطلبات المتعلقة بالاشعار بالدفع والسحب او تغيير العنوان
لا يجوز ارجاع المبالغ المودعة في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى المرسلة منهم هذه المبالغ الا بعد ترخيص تعطيه مصلحة البريد الدانمركية الى الادارة الفرنساوية
التي تشعر بذلك المفتشية العامة للبريد والبرق في بيروت