جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2531 29/04/1929

بوضع مبادلة الحوالات البريدية بين بلدان الشرق المشمولةبالانتداب الفرنساوي من جهة والدانمرك من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد الفرنساوي موضع التنفيذ

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2531
التاريخ
29/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشئت موقتا بين الدوائر البريدية في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في الدانمرك من جهة اخرى مبادلة حوالات بريدية بواسطة الادارة الفرنساوية للبريد والبرق والتلفون

المادة 2

عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:

250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك

المادة 3

ان الرسم المقطوع والرسم النسبي الخاضعة لهما السندات الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هما الرسمان المحددان في القرار عدد 473 الصادر في 25 اب سنة

1926 (المادة 2)

المادة 4

تقوم ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنساوية بتحصيل السندات المسحوبة من قبل مكتب المبادلة في بيروت الى العملة الدانمركية وفقا للمعدل المتخذ لهذا التحويل يوم وصول هذا السند الى مكتب المبادلة الفرنساوي

المادة 5

لا تقبل الطلبات المتعلقة بالاشعار بالدفع والسحب او تغيير العنوان

المادة 6

لا يجوز ارجاع المبالغ المودعة في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى المرسلة منهم هذه المبالغ الا بعد ترخيص تعطيه مصلحة البريد الدانمركية الى الادارة الفرنساوية

التي تشعر بذلك المفتشية العامة للبريد والبرق في بيروت