ان المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 2633 الصادر في 2 تموز سنة 1929 بتعيين المسنو تيترو مفوضا ساميا بالوكالة
وبناء على القرار عدد 160/S الصادر في 22 تموز سنة 1925 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ودوائر المفتشية العامة للبريد والبرق
وبناء على القرار عدد 255/S الصادر في 26 ايلول سنة 1925 باذاعة اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والنظام الملحق به المتعلقين بدائرة الحوالات في سوريا ولبنان وبلاد العلويين
وبناء على القرار عدد 473 الصادر في 25 اب سنة 1926 بتحديد الرسوم
وبناء على الرسالة عدد 481 بتاريخ 22 تموز سنة 1929 الواردة من المدير العام للبريد والبرق والتلفون في مملكة الحجاز ونجد وتوابعهما
وبناء على تقرير المفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان وبلاد العلويين.
وبناء على اقتراح امين السر العام بالوكالة
قرر ما يأتي:
المواد
تنشر في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاقية الملحقة بهذا القرار (2)- المعقودة بتاريخ 22 تموز و28 اب سنة 1929 بين ادارة البريد في الحجاز ونجد وتوابعهما وبين المفتشية العامة للبريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والتي انشئت بموجبها مبادلة الحوالات البريدية رأسا بين مملكة الحجاز ونجد وتوابعهما وبين الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
ان الرسوم التي يجب استيفاؤها عن مبلغ كل حوالة هي نفس الرسوم المنصوص عنها في القرارات الصادرة او التي ستصدر بشأن تطبيق اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والنظام الملحق
به المتعلقين بدائرة الحوالات في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
امين السر العام بالوكالة والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي ستوضع احكامه قيد الاجراء في تاريخ يعين بالاتفاق بين الادارات البريدية صاحبة الشأن
بيروت في 17 ت 1 سنة 1929
الامضاء: تيترو