المادة 2
لا يمكن ان يتجاوز مبلغ كل ارسالية مالية متبادلة بين البلدان الاجنبية الحد الاعلى المقبول في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وهذه البلدان الاجنبية نفسها
قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 نافذ
لا يمكن ان يتجاوز مبلغ كل ارسالية مالية متبادلة بين البلدان الاجنبية الحد الاعلى المقبول في العلاقات بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وهذه البلدان الاجنبية نفسها
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8216/article/2/