المادة 7
ان الاشخاص المذكورين في المادتين 4 و5 الذين حجزت املاكهم او فرغت او صيفت تنفيذا لقوانين داخلية قبل التواريخ المعينة في المادتين 4 و5 تعاد لهم الاملاك التي لم تخصص بمصالح عمومية وهي الان في عهدة الخزينة ويمكن التصرف بها.
واذا كان العقار قد بيع لمصلحة عمومية او خصص بها فيتناول هؤلاء الاشخاص القيمة المقيدة باسمهم في سجلات الخزينة مقابل ثمن هذه العقارات.