النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 نافذ

المادة 7

المادة 7

ان الاشخاص المذكورين في المادتين 4 و5 الذين حجزت املاكهم او فرغت او صيفت تنفيذا لقوانين داخلية قبل التواريخ المعينة في المادتين 4 و5 تعاد لهم الاملاك التي لم تخصص بمصالح عمومية وهي الان في عهدة الخزينة ويمكن التصرف بها.

واذا كان العقار قد بيع لمصلحة عمومية او خصص بها فيتناول هؤلاء الاشخاص القيمة المقيدة باسمهم في سجلات الخزينة مقابل ثمن هذه العقارات.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8269/article/7/