النص الكامل

قانون رقم 20 تاريخ 04/04/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجاز للشركة ان تعقد قروضا لا تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لتنفيذ المشروع, كما يجاز لها ان تعقد نفقاته على ضوء احكام دفتر شروط يحدد الدفع بالتقسيط شرط ان لا تتجاوز حصة لبنان في هذه النفقات مبلغ ثلاثين مليون ليرة ما عدا الفوائد ويجاز للحكومة ان تكفل الحصة التي تعود على لبنان من تمويل المشروع اي النصف فقط.

المادة 4 من قانون رقم 20 تاريخ 04/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8351/article/4/