المواد
تنفذ اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1956, احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها المعقودة في القاهرة سنة 1953 والمبرمة بموجب المرسوم رقم 2747 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1953 وذلك في العلاقات المتبادلة بين لبنان وكل من الدول الاعضاء التي ابرمت الاتفاقية المذكورة.
يحدد الحد الاقصى لاجور البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل من بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية بخمسة وثلاثين سنتيما ذهبا (35) للكلمة العادية الواحدة تقسم مناصفة فيما بينها.
يعود الى شركة راديو اوريان من اصل حصة الادارة اللبنانية, لقاء تأمينها الاتصالات اللاسلكية مع البلاد المشار اليها, الرسوم اللاسلكية التالية:
فرنك ذهب
ــــــــــ
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر 0،0675
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان والعراق 0،0875
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل من المملكة العربية السعودية واليمن 0،11
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 14 آب سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن