المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفقة ربطا.
قانون رقم 500 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري