المواد
يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي البروتوكول الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1941 بشأن المدفوعات الفرنساوية - البلجيكية. ان التسديدات المنصوص عليها في البروتوكول المذكور تجري بين بلجيكا (ما عدا الاراضي التي وراء البحار) والدول المشمولة بالانتداب على الصورة التالية:
تجري الدفعات في مكتب المعادلة في بيروت بانواع العملة ووفقا لمعدلات التحويل المعينة في البروتوكول المذكور لحساب خاص يسمى "المعادلة الفرنساوية البلجيكية" ان المدفوعات التي هي لصالح الدول المشمولة بالانتداب يجريها مكتب المعادلة في بيروت بناء على اطلاعه على اشعارات الاعتماد التي يرسلها له مكتب المعادلة الفرنساوي
تحول بطريقة المعادلة من الناحيتين المدفوعات التالي بيانها بشرط ان يكون تاريخ استحقاقها بعد 24 حزيران سنة 1940:
- المدفوعات العائدة لاستيراد البضائع والمصاريف التابعة لها المتعلقة بنقل البضائع وبالترانزيت
- اجور الخدمات
- المدفوعات المتعلقة بتكاليف ذات صيغة ادبية (شهادات الاختراع - المأذونيات - تأجير الافلام)
- تكاليف الضمانات الاجتماعية والمساعدات وما ماثلها
- التوفيرات المتأتية عن اجور العمال وعن اسرى الحرب
- المدفوعات المتعلقة بتجارة الضمانات بما فيها ضمان الضمانات
- المدفوعات المعدة لمعادلة الارصدة الناتجة عن تنفيذ الاتفاق الفرنساوي- البلجيكي المعقود بشأن الذهب في 29 تشرين الاول سنة 1940
وبصورة استثنائية المدفوعات غير التي ذكرت اعلاه
يجب ايضا ان تحول بطريقة المعادلة:
- مدفوعات الدول المشمولة بالانتداب الى بلجكا عن مداخيل رؤوس اموال استحقت بعد 24 حزيران 1940
- المدفوعات الناتجة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات جرت قبل 10 ايار 1940
- تحويل جميع الاموال التي تدفع لدى الاطلاع او التي هي لاجل قصير الموجودة قبل 10 ايار 1940
ان المدفوعات الناجمة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات جرت بين 10 ايار و24 حزيران 1940 يمكن الترخيص باجرائها في ظروف خاصة
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925
بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 24 شباط سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز