جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 38 24/02/1941

وضع موضع التنفيذ في سوريا ولبنان البروتوكول المؤرخ في11-1-1941 عن المدفوعات الفرنساوية - البلجيكية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
38
التاريخ
24/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3872, 26/03/1941, ص. 8097-8098
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 38 تاريخ 24/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي البروتوكول الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1941 بشأن المدفوعات الفرنساوية - البلجيكية. ان التسديدات المنصوص عليها في البروتوكول المذكور تجري بين بلجيكا (ما عدا الاراضي التي وراء البحار) والدول المشمولة بالانتداب على الصورة التالية:

تجري الدفعات في مكتب المعادلة في بيروت بانواع العملة ووفقا لمعدلات التحويل المعينة في البروتوكول المذكور لحساب خاص يسمى "المعادلة الفرنساوية البلجيكية" ان المدفوعات التي هي لصالح الدول المشمولة بالانتداب يجريها مكتب المعادلة في بيروت بناء على اطلاعه على اشعارات الاعتماد التي يرسلها له مكتب المعادلة الفرنساوي

المادة 2

تحول بطريقة المعادلة من الناحيتين المدفوعات التالي بيانها بشرط ان يكون تاريخ استحقاقها بعد 24 حزيران سنة 1940:

- المدفوعات العائدة لاستيراد البضائع والمصاريف التابعة لها المتعلقة بنقل البضائع وبالترانزيت

- اجور الخدمات

- المدفوعات المتعلقة بتكاليف ذات صيغة ادبية (شهادات الاختراع - المأذونيات - تأجير الافلام)

- تكاليف الضمانات الاجتماعية والمساعدات وما ماثلها

- التوفيرات المتأتية عن اجور العمال وعن اسرى الحرب

- المدفوعات المتعلقة بتجارة الضمانات بما فيها ضمان الضمانات

- المدفوعات المعدة لمعادلة الارصدة الناتجة عن تنفيذ الاتفاق الفرنساوي- البلجيكي المعقود بشأن الذهب في 29 تشرين الاول سنة 1940

وبصورة استثنائية المدفوعات غير التي ذكرت اعلاه

المادة 3

يجب ايضا ان تحول بطريقة المعادلة:

- مدفوعات الدول المشمولة بالانتداب الى بلجكا عن مداخيل رؤوس اموال استحقت بعد 24 حزيران 1940

- المدفوعات الناتجة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات جرت قبل 10 ايار 1940

- تحويل جميع الاموال التي تدفع لدى الاطلاع او التي هي لاجل قصير الموجودة قبل 10 ايار 1940

المادة 4

ان المدفوعات الناجمة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات جرت بين 10 ايار و24 حزيران 1940 يمكن الترخيص باجرائها في ظروف خاصة

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925

بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 24 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز