جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 136 10/06/1941

يقضي بأن ينفذ في سوريا ولبنان البروتوكول المعقود في 1شباط سنة 1941 بشأن المدفوعات الفرنساوية الهولندية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
136
التاريخ
10/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3903, 12/07/1941, ص. 8559-8560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 136 تاريخ 10/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينفذ في دول الشرق المشمولة بالانتداب البروتوكول المعقود في اول شباط سنة 1941 بشأن تطبيق اتفاق المعادلة المتعلق بالمدفوعات الفرنساوية الالمانية على المدفوعات الفرنساوية الهولندية تجري كما يلي:

التسديدات المنصوص عليها في هذا البروتوكول بين الاراضي الهولندية المحتلة والدول المشمولة بالانتداب

تجري الدفاعات في مكتب المعادلة في بيروت وفقا لانواع العملة ولمعدلات التحويل المعينة في هذا البروتوكول وتقيد في حساب خاص يسمى "المعادلة الفرنساوية الهولندية"

يقبض مكتب المعادلة في بيروت المبالغ العائدة لدولة الشرق لدى اطلاعه على اشعارات الاعتماد المرسلة من مكتب المعادلة الفرنساوي

المادة 2

تحول بطريقة المعادلة من الجهتين:

ا- المدفوعات عن بضائع مستوردة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى الاراضي الهولندية المحتلة وعن بضائع مستوردة من الاراضي الهولندية المحتلة الى دول الشرق

المشمولة بالانتداب الفرنساوي

ب - المدفوعات عن نفقات اضافية تتعلق بنقل البضائع والترانزيت

ت - اجور الخدمات

د- المدفوعات عن تكاليف ذات صيغة ادبية كشهادات الاختراع والمأذوتية وحقوق المؤلفين وتأجير الافلام

ه- تكاليف الضمانات الاجتماعية والاعانات والتكاليف الشبيهة بها كلما قضت بذلك الضرورة الماسة

و- المبالغ المقتصدة من اجور العمال واسرى الحرب

ز- المدفوعات المتعلقة بتجارة الضمانات ومنها ضمان الضمانات حسبما تكون التعهدات معقودة بفرنكات فرنساوية او فلورينات هولندية اوريشماركات .

اما اذا كانت التعهدات معقودة بعملة اخرى وكان من واجب ذوي العلاقة تسديد تعهداتهم بدفعات فعلية من عملة غير انواع العملة المذكورة اعلاه تنفذت التعهدات فعلا بهذه العملة

ح- الاموال التي تدفع لدى الاطلاع التي كانت موجودة في البنوكة وغيرها من المؤسسات المالية تاريخ 10 ايار 1940

ط- والمدفوعات غير المذكورة في الفقرات ا وح وذلك في ظروف استثنائية وبمقتضى اتفاق يعقد بهذا الشأن بين الدوائر ذات العلاقة

اما فيما يتعلق بمدفوعات دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى الاراضي الهولندية المحتلة فتحول مداخيل الرساميل من اي نوع كانت بطريقة المعادلة ايضا

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على الاتفاقية المعقودة في اول كانون الاول 1921 بين

المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وشركة

البرق اللاسكي العامة (شركة راديو الشرق حاليا) وعلى ملحق

الاتفاقية المذكورة تاريخ 23 تموز 1923

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة

1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق تنظيما جديدا

وبناء على القرار عدد 160/LR الصادر في 5 كانون الاول سنة

1938 الذي تنفذ بموجبه في دول الشرق احكام النظام البرقي

(المعاد النظر فيه في القاهرة في سنة 1938) والبروتوكول

النهائي للنظام المذكور.

قرر ما يأتي:

المادة 3

لا تطبق مبدئيا الاحكام السابقة على الموجبات الناجمة عن تسليم بضائع او تقديم خدمات بين 10 ايار سنة 1940 و24 حزيران 1940 فهذه الموجبات يمكن الترخيص بدفعها في ظروف

خاصة

المادة 4

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز