المادة 5
ان معدل تحويل الملات الى عملة سورية او لبنانية وبالعكس لدى كل تسديد او دفع تعويض يجري على اساس سعر القطع الرسمي المذكور في القرار عدد 225/FL تاريخ 16 ايلول سنة 1941 والمشار اليه اعلاه
قرار رقم 424 تاريخ 28/11/1941 نافذ
ان معدل تحويل الملات الى عملة سورية او لبنانية وبالعكس لدى كل تسديد او دفع تعويض يجري على اساس سعر القطع الرسمي المذكور في القرار عدد 225/FL تاريخ 16 ايلول سنة 1941 والمشار اليه اعلاه
المادة 5 من قرار رقم 424 تاريخ 28/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8565/article/5/