جميع التشريعات

قرار رقم 2 09/01/1942

بشأن ما يمنع نقله من الطرود البريدية في العلاقات الداخليةالمتبادلة بين دول الشرق

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
09/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3964, 11/02/1942, ص. 9349
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 56 تاريخ 05/01/1943 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ابدلت الاحكام التالية من احكام المادتين 13 و14 من القرار عدد 45/LR تاريخ 27 اذار سنة 1933

مادة 13:

لا تنقل في البريد الطرود البريدية المحتوية:

أ) على اشياء قد تكون من حيث نوعها او تغليفها خطرا على

مأموري البريد او قد توسخ او تعطل الطرود الاخرى

ب ) على مواد منفجرة او ملتهبة او خطرة على انه تقبل الطرود

المحتوية على خرطوش محشو لا ينفجر الا بالاصطدام ام بشرط ان

يكون في علب من كرتون او من تنك موضوعة ضمن صناديق من خشب

سماكته 18 مليمترا على الاقل. ويجب ان يكون التغليف متينا

بطريقة لا يبقى معها محل فارغ في الصناديق

ج) على حيوانات حية او مائتة ما عدا الاصداف والنحل والعلق

يجب ان يوضع النحل في علب بطريقة يجتنب معها كل خطر على

المأمورين وتمكن من معاينة محتوياتها. اما العلق فيجب ان

يحفظ في تراب من اتربة المستنقعات ضمن اكياس من القماش

المتين مقفلة بطريقة محكمة وموضوعة ضمن وعاء آخر (صندوق من

خشب او سلة) محشو بالقش .

د) على اشياء بذيئة او مخالفة للاداب

ه) على اشياء ممنوع تداولها في دول الشرق

مادة 14:

يعاقب المرسلون الذين يخالفون احكام الفقرات أ- ب - ج- د

من المادة السابقة بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة

لبنانية او سورية عن المخالفة الاولى ومن عشرين الى مئة

وخمسين ليرة لبنانية او سورية اذا تكررت المخالفة

تعتبر المخالفة مكررة اذا عوينت المخالفة الثانية في خلال

سنة واحدة على الاكثر بعد المخالفة الاولى

تلاحق مخالفات احكام الفقرة ج بناء على طلب الدائرة

المختصة وفقا للانظمة النافذة

تتلف عدا ذلك في محل وجودها الاشياء المذكورة في الفقرات

أ- ب -د من المادة المذكورة اما الاشياء المذكورة في الفقرة

ج فتعاد الى مرسيلها وعلى هؤلاء ان يدفعوا نفقات النقل

الاضافية والا اجبروا على دفعها اما الاشياء التي تطبق عليها

احكام الفقرة ه فتصادر وتسلم الى الدائرة المختصة

المادة 2

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو