المادة 2
مادة 2: تنفق هذه المبالغ وفقا للاصول المحددة في اتفاق الهبة, وكذلك وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالاقراض فيما لا يتعارض مع مندرجات اتفاق الهبة المذكورة.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 14/01/1983 نافذ
مادة 2: تنفق هذه المبالغ وفقا للاصول المحددة في اتفاق الهبة, وكذلك وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالاقراض فيما لا يتعارض مع مندرجات اتفاق الهبة المذكورة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8577/article/2/