النص الكامل

قانون تاريخ 30/12/1953 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحدد سعر مشترى الليرة المصرية بثماني ليرات لبنانية ونصف الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق على ان لا يتجاوز المبلغ المنقول لكامل مدة الموسم

- ماية ليرة مصرية لكل مصطاف يزيد عمره عن الاثني عشرة سنة

- خمسين ليرة مصرية لكل مصطاف لا يتجاوز عمره اثني عشرة سنة.

المادة 3 من قانون تاريخ 30/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8794/article/3/