المادة 1
ابرم بروتوكول للتعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9421 22/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما ياتي:
ابرم بروتوكول للتعاون الفني بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة