المادة 1
يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان والنظام الأساسي العائد لها والمرفقين ربطا.
مرسوم نافذ حكما 12/12/2006
بناء على الدستور لا سيما المادتين 56 و58 منه،
بناء على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ونظامها الأساسي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2006،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2006 على قراره المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2006،
يرسم ما يأتي:
يحال على مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان والنظام الأساسي العائد لها والمرفقين ربطا.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان والنظام الأساسي العائد لها والمرفقين ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية