إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)، ولا سيما القرار رقم 401، تاريخ 25 تشرين الثاني 2006،
بناء على الاتفاقية اللبنانية الأردنية الموقعة في عمان بتاريخ أول تشرين الأول 1992، والمجاز للحكومة إبرامها بموجب القانون رقم 186، تاريخ 4 كانون الثاني 1993،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 كانون الثاني 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:
تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للملحق رقم 3 من الاتفاقية اللبنانية الأردنية، والواردة في الجدول المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» الأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.
مادة 2:
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي