بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة العامة بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لشراء معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 12/11/2006
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 12/11/2006
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.