جميع التشريعات

مرسوم رقم 1741 14/04/2009

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي مركز التعاون المتوسطي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2008

النوع
مرسوم
الرقم
1741
التاريخ
14/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2392-2403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1741 تاريخ 14/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – مركز التعاون المتوسطي لدعم ادارة المواطن والاجناس البحرية الهامة في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

تساهم وزارة البيئة في تطبيق هذه المذكرة مساهمة عينية تبلغ حوالي /24.000.000/ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، طوال فترة سريان مفعول المذكرة (أي حوالي 24 شهرا)، قابلة للتجديد وذلك لتغطية بعض النفقات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية (لوازم مكتبية، لوازم ادارية الخ) وبالخدمات (اجارات وخدمات مشتركة، مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) أي ان المساهمة الشهرية-التي هي عينية فقط- لا تتعدى/1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، وغرضها استضافة ممثل الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة المنفذ للمذكرة ومدير المشروع في وزارة البيئة لتسهيل التنسيق وتفعيل العمل

المادة 3

يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة ان يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة او من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ-أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين وان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا.

ث- أن يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا.

ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل اجارة تلك المشاريع.

ح- أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير الخارجية والمتغربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح