جميع التشريعات

مرسوم رقم 3442 05/03/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية تتعلق بمشروع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ووزارة الداخلية والبلديات لمراقبة حرائق الغابات الموقعة بتاريخ 18/6/2009

النوع
مرسوم
الرقم
3442
التاريخ
05/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2482-2489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3442 تاريخ 05/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 2162 تاريخ 5/6/2009 (قبول هبة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 والمرفقة ربطا، بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة الاسبانية عبر الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وتتعلق بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان.

المادة 2

تتحمل الخزينة اللبنانية عند الاقتضاء الضرائب والرسوم المطلوب الاعفاء منها في هذه المذكرة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد رحال