جميع التشريعات

تعميم رقم 23 29/09/2012

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى

النوع
تعميم
الرقم
23
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 23 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي:

أ - اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتر

بين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي:

-ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

-الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية...

وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19/9/2012 طلب الى جميع الإدارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الأولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين لإبداء الرأي بشأنها.

لذلك، يطلب الى:

1 - جميع الإدارت العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى.

2 - أمين عام مجلس الوزراء اعادة أي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقاً للأصول.