المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 26/6/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا للاغاثة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان، والمتضمنة هبة مالية بقيمة /200.000/ د.أ. اي ما يوازي /301.500.000/ ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
- الجزء 1 - واردات عاجلة
- الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
- الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
- الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات اجنبية
- النبذة 29501 - هبات خارجية من حكومات اجنبية
(/200.000/ د.أ. اي ما يوازي /301.500.000/ ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
- الجزء 2 (أ) - الجزء الثاني (أ)
- الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
- الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
- الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
- البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
- الفقرة 9 - انشاءات اخرى
- النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة (مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لمواجهة الكوارث والاضرار)
(/200.000/ د.أ. اي ما يوازي /301.500.000/ ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
يُعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الثالثة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي