النص الكامل

مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء الاول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

/12.361.500.000/ل.ل.

(فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثمئة وواحد وستون مليوناً وخمسمئة الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.200.000/(د.أ.)).

المادة 3 من مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/9645/article/3/