النص الكامل

مرسوم رقم 944 تاريخ 06/11/2014 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 944 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/9650/article/7/