الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 04/04/2003

رأي استشاري رقم 41/2003

الرقم
41/2003
التاريخ
04/04/2003
الملف
19/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية تحميل المتعهد الاضرار الناتجة عن التأخر في تنفيذ الصفقة.

ان الادارة تتمتع في العقود الادارية بحق الزام المتعهد بتحمل قيمة الاضرار الفعلية اللاحقة بها والناتجة عن خطئه، وبالتالي يقتضي تحديد مدة التأخير غير المبرر من قبل الملتزم لاحتساب المبالغ التي يلتزم بها نتيجة اضرار هذا التأخير والتي يدخل ضمنها جزء من اتعاب الاستشاري على ان يتم ذلك بعقد مصالحة وفقا للاصول بين الادارة والمتعهد.