استشارة قانونية 04/04/2003
رأي استشاري رقم 41/2003
- الرقم
- 41/2003
- التاريخ
- 04/04/2003
- الملف
- 19/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية تحميل المتعهد الاضرار الناتجة عن التأخر في تنفيذ الصفقة.
ان الادارة تتمتع في العقود الادارية بحق الزام المتعهد بتحمل قيمة الاضرار الفعلية اللاحقة بها والناتجة عن خطئه، وبالتالي يقتضي تحديد مدة التأخير غير المبرر من قبل الملتزم لاحتساب المبالغ التي يلتزم بها نتيجة اضرار هذا التأخير والتي يدخل ضمنها جزء من اتعاب الاستشاري على ان يتم ذلك بعقد مصالحة وفقا للاصول بين الادارة والمتعهد.