استشارة قانونية 05/01/2004
رأي استشاري رقم 1/2004
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الملف
- 140/2003
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103/2003 المتعلق بقانونية جلسة لجنة المناقصات عند عدم حضور نائب الرئيس
ان النصاب اللازم لاجتماع اللجان والهيئات الادارية التي لم يحدد لها القانون نصابا، هو النصاب العادي اي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء اللجنة او الهيئة، وان القول بخلاف ذلك اي اشتراط حضور رئيس البلدية ونائبه معا يؤدي الى تعديل اعمال لجنة مناقصات البلدية في حال غياب الرئيس او نائبه، مما يقتضي القول بكفاية حضور رئيس البلدية او نائبه بالاضافة الى عضوي المجلس البلدي لاكتمال نصاب جلسة لجنة التلزيم في البلدية.