الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/01/2004

رأي استشاري رقم 1/2004

الرقم
1/2004
التاريخ
05/01/2004
الملف
140/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103/2003 المتعلق بقانونية جلسة لجنة المناقصات عند عدم حضور نائب الرئيس

ان النصاب اللازم لاجتماع اللجان والهيئات الادارية التي لم يحدد لها القانون نصابا، هو النصاب العادي اي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء اللجنة او الهيئة، وان القول بخلاف ذلك اي اشتراط حضور رئيس البلدية ونائبه معا يؤدي الى تعديل اعمال لجنة مناقصات البلدية في حال غياب الرئيس او نائبه، مما يقتضي القول بكفاية حضور رئيس البلدية او نائبه بالاضافة الى عضوي المجلس البلدي لاكتمال نصاب جلسة لجنة التلزيم في البلدية.