الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/01/2004

رأي استشاري رقم 2/2004

الرقم
2/2004
التاريخ
05/01/2004
الملف
101/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

لدفع الرسم عن العقار رقم 4866/المزرعة اعتبارا من العام 1982 الذي تهدم بفعل القصف الاسرائيلي لمدينة بيروت

بالنسبة للطوابق التي تهدمت كليا: مع تهدم الطوابق العليا تهدما كليا منذ العام 1982 يكون لا وجود لهذه الطوابق التي تشكل مطرح الرسم وبالتالي تنتفي امكانية الاشغال منذ وصول الهدم وتبعا لذلك ينتفي الحق بفرض الرسم وان تكليف المالك بالرسم على القيمة التأجيرية عن هذه الطوابق لا يشكل خطأ ماديا خاضعا لاصول الاعتراض عليه.

بالنسبة للطوابق المهدمة جزئيا والمشغولة من مهجرين:

ان تكليف الشاغلين الاساسيين للاقسام التي تهدمت جزئيا وتم اشغالها من مهجرين يشكل خطأ ماديا يخضع لاصول الاعتراض المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.