استشارة قانونية 15/10/2004
رأي استشاري رقم 103/2004
- الرقم
- 103/2004
- التاريخ
- 15/10/2004
- الملف
- 20/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن صرف نفقات صيانة السيارات الرسمية دون حجز مسبق
ان الادارة باعتمادها صراحة الاسس المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، تكون فد انزلتها منزلة نصوص نظامية، وبالتالي يقتضي عليها مراعاتها طالما لم يتم الغاؤها او تعديلها، وعليه فان عدم مراعاة هذه الاسس يجعل من عقد النفقة مخالفا للاصول المقتضاة وينبغي اجراء مصالحة تشكل سندا قانونيا لامكانية الدفع نظرا لترتب حق الغير.
المخالفة: رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد
الاستنادات:
ان النص القانوني القاضي بتطبيق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة على الانفاق في اتفاقيات القروض يبدو واضحا وما اصرار قوانين الموازنة المتتالية على اعتماد النص ذاته سوى التأكد على الالتزام به، وعليه لا موجب لاجراء مصالحة، كما ان النظام الشفهي المذكور ليس واجب التطبيق بوجود نص قانوني (قوانين الموازنة).