الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/11/2004

رأي استشاري رقم 126/2004

الرقم
126/2004
التاريخ
12/11/2004
الملف
56/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

بيان الرأي بشأن تطبيق احكام المادة /30/ من القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون موازنة عام 1981) على الكفالات المصرفية العائدة للخدم الصادرة لمصلحة المديرية العامة للامن العام وبالتالي تحديد المدين الاصلي تجاه المديرية بقيمة هذه الكفالات

1) ان الكفالات المصرفية غير مشمولة بنص المادة /30/ من قانون موازنة عام 1981 ولا تخضع لاحكام هذه المادة.

2) ان الكفالات المصرفية نصت على التكافل والتضامن مع المكفول، مما يعني بأنه على المديرية العامة للامن العام الاحتفاظ بجميع الكفالات لديها ومطالبة المصرف مباشرة او صاحب العلاقة الموكل بقيمة كل كفالة يثبت انها سددت قيمتها من مالها الخاص او في حال تبين فيما بعد ان العامل الاجنبي لا زال موجودا في لبنان وتنوي المديرية العامة ترحيله.