استشارة قانونية 17/05/2005
رأي استشاري رقم 56/2005
- الرقم
- 56/2005
- التاريخ
- 17/05/2005
- الملف
- 49/2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية عقد صفقات بطريقة البيان او الفاتورة
ان القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 اناط برئيس البلدية عقد الصفقة بطريق البيان او الفاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة، واذا تجاوزت هذا الحد ولم تتعد العشرين مليونا تصبح هذه الصلاحية من اختصاص المجلس البلدي، وبالتالي ان هذين القانونين لم يتطرقا الى آليات ووسائل العقد بل اكتفيا بتحديد حالات مشروعية العقد بطريقة الفاتورة.
ان القانون 212/2010 حدد المرجع الصالح لعقد النفقة بطريقة الفاتورة اكان رئيس البلدية او المجلس البلدي او آلية العقد فتبقى نفسها وهي تنحصر بالمفاوضة والاتفاق دون الزامية الحصول على عدة عروض.