الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/01/2005

رأي استشاري رقم 5/2005

الرقم
5/2005
التاريخ
12/01/2005
الملف
154/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

توجب رسم الطابع المالي على هيئة اوجيرو على الاعمال التي تقوم بها من خارج نطاق قانون انشائها

ان الاعفاء الوارد في المادة /8/ من قانون انشاء هيئة اوجيرو لا ينحصر في المهام المبينة في هذا القانون بل يشمل المهام التي اسندت الى الهيئة بموجب المراسيم رقم 9519/75 و5613/94 وقرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 29/9/1995 والتي لا تزال قائمة وبالتالي فإن اعمال الصيانة والتوصيل معفاة من رسم الطابع المالي.

المخالفة: رئيس الغرفة المخالف حسن نور الدين

المستشار المخالف عمر الحلبي

الاستنادات:

المادتين /1/ و/2/ من القانون رقم 21/72 المتعلق بانشاء هيئة اوجيرو ان اعفاء هيئة اوجيرو من كافة الضرائب والرسوم يكون بالنسبة للاعمال التي تقوم بها في تنفيذ مهمتها، وان اعمال صيانة وتوصيلات خطوط هاتفية لصالح وزارة الاتصالات تخرج عن نطاق مهمتها المحددة قانونا وبالتالي لا يشملها الاعفاء من الضرائب والرسوم.