استشارة قانونية 21/10/2005
رأي استشاري رقم 111/2005
- الرقم
- 111/2005
- التاريخ
- 21/10/2005
- الملف
- 9/2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
امكانية اجراء عقد مصالحة على غرامة التأخير المترتبة على عاتق الكاتب العدل
عملا بنظرية موازاة الاختصاص يعود للمرجع المختص بفرض غرامة التأخير، وحده وعلى مسؤوليته البت في تعديل الغرامة او العدول عن فرضها كليا عند ثبوت عدم المخالفة شرط ان يبرر قراره من الناحية القانونية وان يستهدف في عمله المصلحة العامة. لان الغرامة متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية وبالتالي ليس هناك ما يبرر قانونا اجراء عقد مصالحة مع الكاتب العدل.