الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/10/2005

رأي استشاري رقم 111/2005

الرقم
111/2005
التاريخ
21/10/2005
الملف
9/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

امكانية اجراء عقد مصالحة على غرامة التأخير المترتبة على عاتق الكاتب العدل

عملا بنظرية موازاة الاختصاص يعود للمرجع المختص بفرض غرامة التأخير، وحده وعلى مسؤوليته البت في تعديل الغرامة او العدول عن فرضها كليا عند ثبوت عدم المخالفة شرط ان يبرر قراره من الناحية القانونية وان يستهدف في عمله المصلحة العامة. لان الغرامة متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية وبالتالي ليس هناك ما يبرر قانونا اجراء عقد مصالحة مع الكاتب العدل.