استشارة قانونية 12/06/2022
رأي استشاري رقم 1/2022
- الرقم
- 1/2022
- التاريخ
- 12/06/2022
- الملف
- 323/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول نصاب جلسة انعقاد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظل الشغور الحاد في عدد أعضائه
إن تكوين مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يكون مكتملاً إلا عند تعيين كامل الهيئات المذكورة في المادة الثانية لا سيما مندوبي الهيئات الزراعية غير الممثلة حالياً، وتعيين أعضاء اللجنة الفنية. وإن مجلس الوزراء ملزم بتنفيذ القانون وتكوين مجلس الإدارة وفق أحكامه.
إن مبدأ عدم جواز تعطيل الهيئات الإدارية يوجب استمرارية هذه الهيئات حتى تعيين بديل.
إن قرار مجلس الوزراء قد مدد ولاية المجلس كهيئة جماعية وليس ولاية الأعضاء منفردين ولا يصح تبعاً لذلك تعيين جزئي لمراكز شاغرة، إنما يتوجب تعيين المجلس بكامل أعضائه.
إلى حين تعيين المجلس يجب تفسير الفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع الواقع الذي فرضه قرار مجلس الوزراء وذلك كالآتي: "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 199 تاريخ 18/3/2008 تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالأكثرية المطلقة من أعضاء هذا المجلس الفعليين ويكون لكل مندوب صوت واحد إذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً".على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديل المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الإدارة بما يتوافق مع حيثيات هذا الرأي.