الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/07/1970

رأي استشاري رقم 121/1970

الرقم
121/1970
التاريخ
09/07/1970
بطلب من
إدارة المناقصات
الملف
104/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تطبيق بعض النصوص المتعلقة بالاسعار التقديرية السرية.

1- ان صلاحية وضع السعر التقديري للصفقة تعود بحسب القانون لرئيس الوحدة المختصة الا انه في حال تمنع رئيس الوحدة المذكور عن اعادة النظر بالسعر وفقاً للتعليمات الصادرة عن المرجع الصالح لعقد النفقة فانه يعود للمرجع المذكور حق وضع السعر التقديري بنفسه. 2- اذا جاءت الاسعار المقدمة من جميع العارضين ضمن الحدين الاعلى والادنى الموضوعين من قبل الادارة بالرغم من الخطأ الذي رافق عملية وضع السعر التقديري السري فانه يقتضي على لجنة المناقصة المضي في عملية التلزيم. 3- اذا جاءت اسعار احد او بعض العارضين دون السعر التقديري الادنى الموضوع من قبل الادارة فانه يقتضي على لجنة المناقصة عدم المضي في عملية التلزيم. 4-انه بالنسبة للمزايدات العمومية يمكن الاكتفاء بوضع سعر سري ادنى دون وضع سعر سري اعلى باعتبار ان مبدأ المزايدة العلنية يقوم أصلاً على التباري في زيادة الاسعار دونما حداً. 5- ان الادارات التي لا يوجد لديها وظيفة مدير فان صلاحية التصديق على الصفقة تعود للمرجع الذي يعلو المدير مباشرة وهو المدير العام.