الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 13/11/1967

رأي استشاري رقم 123/1967

الرقم
123/1967
التاريخ
13/11/1967
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
الملف
115/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تفسير بعض مواد تتعلق بقانون رسم الطابع المالي وبقانون الرسوم البلدية.

1- انه يتضح من عبارة "الصادرة عن الدولة والبلديات" ان رسم الطابع المالي يتوجب حين صدور الرخص والاجازات عن الادارة المعنية عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67. 2- ان كل خريطة تبرز مع طلب رخصة البناء تخضع لرسم الطابع المالي. 3- ان الرسم على شهادة بصحة التوقيع يتوجب فقط في الحالات التي يفرض فيها القانون تصديق التوقيع. 4- ان الشرط الاساسي لاعفاء الاستدعاءات او العرائض بحق احدى الادارات العامة أو البلديات أو المؤسسات العامة من رسم الطابع المالي هو أن ترتدي طابع الشكاوى بصرف النظر عما قد تؤمنه من نفع لأصحابها او تلحق ضرر بالآخرين. 5- ان ترميم الابنية الموجودة الذي لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد يخضع بالتالي لكل من رسم الطابع المالي والرسم البلدي. 6- ان نسبة الـ 9% من رسم الترخيص في البناء المنصوص عنها في المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5بعد إلغاء الصندوق المستقل للأبنية المدرسية يجب أن تقيد في موازنة الدولة العامة (الواردات). 7- إن بيان التخطيط وبيان المناطق الإرتفاقية تخضع للرسم أياً كانت التخطيطات والإرتفاقات موضوعة ، وسواء كانت مصدقة أو غير مصدقة.