استشارة قانونية 24/10/1964
رأي استشاري رقم 109/1964
- الرقم
- 109/1964
- التاريخ
- 24/10/1964
- بطلب من
- بلدية طرابلس
- الملف
- 116/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استفسار حول المواد 56-60-61 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15677 الصادر بتاريخ 1964/3/4 والعائد لتعديل نظام الرسوم البلدية.
1- إن الرفاريف المصنوعة من التوتياء أو من الباطون والموضوعة فوق المحلات التجارية هي بالفعل أجهزة واقية من المطر أو الشمس. وانه بحسب التعريف الوارد بمقتضى أحكام المادة 60 من قانون الرسوم البلدية فان هذه الرفاريف تخضع لرسم الاشغال الواقي. 2- انه يتوجب رسم الاشغال الواقي على شاغل العقار سواء كان وضع هذه الرفاريف بنفسه أم أنها وضعت له بواسطة البلدية أو المالك.