الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 30/09/1971

رأي استشاري رقم 143/1971

الرقم
143/1971
التاريخ
30/09/1971
بطلب من
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الملف
118/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي عما اذا كان بإمكان صندوق الضمان الاجتماعي عدم استلام جداول الاشتراكات المتأخرة اذا لم تسدد زيادة التأخيرات.

انه لا يسوغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمتنع عن استلام جداول الاشتراكات المتأخرة مع الشيكات العائدة لها او الحوالات البريدية ولو خلت من غرامة التأخير وبالتالي عليه تسلم المبلغ وحسابه جزء من الاشتراكات والزيادات المتوجبة واخطار المؤسسة او المكلف بالمبادرة الى تسديد الجزء المتبقي من المبلغ مع ما يلحقه من غرامة التأخير وتذكيره بنص المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.