استشارة قانونية 30/09/1971
رأي استشاري رقم 143/1971
- الرقم
- 143/1971
- التاريخ
- 30/09/1971
- بطلب من
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الملف
- 118/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي عما اذا كان بإمكان صندوق الضمان الاجتماعي عدم استلام جداول الاشتراكات المتأخرة اذا لم تسدد زيادة التأخيرات.
انه لا يسوغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمتنع عن استلام جداول الاشتراكات المتأخرة مع الشيكات العائدة لها او الحوالات البريدية ولو خلت من غرامة التأخير وبالتالي عليه تسلم المبلغ وحسابه جزء من الاشتراكات والزيادات المتوجبة واخطار المؤسسة او المكلف بالمبادرة الى تسديد الجزء المتبقي من المبلغ مع ما يلحقه من غرامة التأخير وتذكيره بنص المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.