الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/04/2000

رأي استشاري رقم 38/2000

الرقم
38/2000
التاريخ
07/04/2000
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

توجب الرسم البلدي على القيمة التأجيرية على جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي

ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغل البناء أياً كانت صفته وحتى بقطع النظر عن مشروعيته وان الايجار لا يشكل الحالة الحصرية الوحيدة للأشغال وبالتالي لترتب الرسوم وان القول بأن الرسم يتوجب عن عقد الايجار فقط يخالف مفهوم المادة 7 من قانون الرسوم البلدية التي نصت على تحديد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر عند الاشغال من غير المستأجر وان جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي وان لم تكن شاغلة للعقارات كمستأجر فهي تشغلها بصفة مستثمر حر تتوجب عليها هذه الرسوم انطلاقاً من التخمين المباشر المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الرسوم البلدية مع ما يترتب على ذلك من نتائج وموجبات قانونية سواء لجهة التأخير والتحصيل أو أصوله.